بحوث في الفقه : المقالات العشر
سرشناسه:الفقیهي البزشکي، محمدرضا، 1345 -
عنوان واسم المؤلف:المقالات العشر/ محمدرضا الفقیهي البزشکي؛ [برای] موسسه دارالحکمة [کانادا]، انتشارات [زاگرس کانادا].
تفاصيل المنشور:تهران: میراث شرق، 1401.
مواصفات المظهر:548 ص.
شابک:1980000 ریال : 978-622-5843-05-9
حالة الاستماع:فاپا
لسان: العربية.
ملحوظة:فوق العنوان: بحوث في الفقه.
ملحوظة:کتابنامه: ص. [529] - 548؛ أيضا مع الترجمة.
عنوان آخر:بحوث في الفقه.
موضوع:مقالات عربية-- قرن 21م.
Arabic essays -- 21st century
المعرف المضاف:موسسة دارالحکمة کانادا
المعرف المضاف:House of Wisdom Institute of Canada
المعرف المضاف:انتشارات زاگرس کانادا
المعرف المضاف:Zagros Publications Canada
ترتيب الكونجرس:PJA4956
تصنيف ديوي:892/746
رقم الببليوغرافيا الوطنية:8844155
معلومات التسجيلة الببليوغرافية:فاپا
ص: 1
هذا الكتاب ...:
هوية الکتاب؛ اشارة؛ محتویات الکتاب ؛ الإهداء ؛ المقدّمة ؛ المقالة الاُولی:في كفاية الغسل عن الوضوء وعدمها ؛ بيان أقوال المسئلة: ؛ ما هو مقتضی القاعدة في المقام؟ ؛ الكلام في أدلّة الأقوال: ؛ الرّأی المختار في المقام: ؛ بقی هنا فروعٌ: ؛ الفرع الأوّل: في حدوث الحدث الأصغر أثناء غُسل الجنابة: ؛ الفرع الثانی: في الجمع بين الغُسل والوضوء ؛ بقی هنا شیء: ؛ الفرع الثالث: كفاية الغُسل عن الوضوء في سائر الأغسال إذا اتّحدت مع الجنابة: ؛ الفرع الرابع: في الأغسال المسنونة ومصاديقها:؛ أمّا الزّمانيّة فأغسال:؛ الأولی: غُسل الجمعة: ؛ والثّانية والثّالثة: غُسل العيدين: ؛ بقي هنا شیءٌ: ؛ والرابعة: أغسال ليالی شهر رمضان: ؛ وقت فعل الغسل في اللیالي المبارکة من شهر الصیام: ؛ والخامسة والسّادسة: غُسل يومي التّروية وعرفة وهما الثّامن والتّاسع من ذی الحجّة: ؛ والسّابعة: غُسل يوم المباهلة: ؛ والثّامنة: غسل ليلة النّصف من شعبان: ؛ والتّاسعة: غسل يوم الغدير: ؛ وأمّا الأغسال المكانيّة: ؛ 1)غُسل الإحرام: ؛ 2) غُسل الطّواف: ؛ 3) غُسل زيارة النّبیّ والأئمّة المعصومين علیهم السلام : ؛ 4 و5) غسل صلاتي الحاجة والاستخارة: ؛ 6) غسل صلاة الاستسقاء: ؛ 7) غسل المفرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها: ؛ 8) غسل التّوبة سواء كان عن فسق أو كفر: ؛ المقالة الثانية: في مفهوم الوطن الأصلی والمُستجدّ أو الإتّخاذی والوطن الشرعی التعبدی:؛ عناوين فروعات المسألة إجمالاً: ؛ أمّا الفرع الأول: تعريف «الوطن» عند أهل اللغة و فقهاء الفريقين: ؛ أقوال فقهاء الفريقين في بيان معنی «الوطن»: ؛ الكلام في أدلّة الأقوال: ؛ أمّا الفرع الثانی: تقسيم الوطن إلی الأصلی، والمستجدّ أو الإتخاذی، والشرعی التعبدی: ؛ أمّا الفرع الثالث: هل يعتبر في صدق عنوان «الوطن» أن يكون له فيه ملك؟ ؛ أمّا الفرع الرابع: هل ملاك الإتمام كونه غير مسافر أو كونه متوطّناً؟ ؛ أمّا الفرع الخامس: كيف يصدق الإعراض عن الوطن الأصلی والمستجدّ والشرعی التعبّدی؟ ؛ أمّا الفرع السادس: ما هو حكم عبادتي الصوم والصلاة لو تردّد في بقاء صدق عنوان «الوطن» و زواله إذا مرّ به ولم ينو إقامة عشرأيّام؟ ؛ المقالة الثالثة:؛ هل للطواف حدّ سائغ فمن يخرج عنه لم يكن طائفاً؟ ؛ بيان الأقوال المسئلة وهي إجمالاً ثلاثة: ؛ أدلّة الأقوال: ؛ في إمكان الجمع بين الأدلّة: ؛ بقی هنا شيئان: ؛ هاهنا فروعٌ: الأوّل: ما هو ماهيّة مقام إبراهيم علیه السلام وحقيقته؟ ؛ الثّانی: ؛ الثّالث: حِجر إسماعيل علیه السلام من البيت أو خارج عنه؟ ؛ الرابع: إحتساب الحدّ في جانب الحجر من الحجر أو من البيت؟ ؛ الخامس: عدم جواز الطّواف علی أساس البيت المسمّی ب- «شاذروان»: ؛ السادس: ؛ السابع: موضع المقام في عهد النّبیّ الأعظ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وموضعه اليوم: ؛ الثامن: في التّدانی من البيت حال الطّواف: ؛ التاسع: في جواز الطّواف فوق المطاف أو تحته: ؛ المقالة الرابعة:إثبات الهلال عند العامة مع عدم إثباته أو العلم بخلافه عندنا في جواز الإفطار وكفاية الحجّ: ؛ زمان الوقوف بعرفات: ؛ طرق إثبات الهلال ومحل الكلام منها: ؛ إثبات الهلال بحكم الحاكم عند الإماميّة: ؛ أدلّة إثبات الهلال وعدمه بحكم الحاكم عند الإماميّة: ؛ هل الحجّ مع مراعاة التّقية في الصّورة الأخيرة مجزیء عمّا هو واجب عليه من الحجّ أم لا؟ ؛ المقالة الخامسة: في العجز عن الهدی في الحجّ وبيان بدله وشرائطه ؛ أدلّة كون الصوم بدلاً عن الهدی عند العجز عنه:؛ أمّا الاستدلال بالكتاب: ؛ وأمّا الاستدلال بالسنّة: ؛ لو فقد الهدی فقط إلا أنّه توقّع حصوله إلی آخر الشهر: ؛ هل أيّام «الحجّ» الّذی أمر بوقوع صيام الثلاثة فيها تشمل جميع أيّام أشهر «الحجّ» الثلاثة؟ ؛ جواز الصوم البدل بعد التلبس بإحرام العمرة وقبل الإهلال بالحجّ: ؛ ما هی الأيّام الثلاثة الّتي يجب صومها في ذی الحجة عند فقدان الهدی؟ ؛ ما هو مقتضی القاعدة في المقام؟ ؛ الكلام في أدلة الأقوال: ؛ هل يجوز صيام بدل الهدی أيّام التشريق لمن كان بمنی؟؛ وجوب التوالی في الصيام الثلاثة البدل عن الهدی:؛ موارد الّتي لا يلزم فيه التوالی في الثلاثة: ؛ المقالة السادسة:في الربا حكمه، أقسامه ومستثنياته ؛ أمّا الرّبا في المعنی والمفهوم ومصطلح الفقهاء:؛ حكم «الربا» عند الفريقين: ؛ أدلّة حرمة الرّبا في الشّريعة المقدسة: ؛ أمّا الرّبا في القرآن الكريم والشّرائع السّابقة: ؛ أمّا دليل حرمته من الأخبار والأحاديث: ؛ أمّا دليل حرمته من دليل العقل: ؛ أقسام الرّباء إجمالاً: ؛ مستثيات الرّبا المحرّم: ؛ الأولی: نفيه امتناناً وتفضّلاً عند الاضطرار ونحوه: ؛ الثانية: نفيه بين الوالد وولده: ؛ بقی هنا أمور: ؛ الثانی: هل الحكم هنا يعمّ مطلق الأولاد من الذّكور والإناث، أم يختصّ الذّكور فقط؟ ؛ الثالث: هل هناك فرق بين الأولاد للصلب و ولد الولد؟؛ الرابع: هل الحكم هنا يسری إلی أمّ أو لا؟ ؛ الثالثة من مستثنيات الرّبا نفيه بين الرجل وزوجته:؛ هل الحكم هنا يجری في مطلق الأزواج من الدائمة والمتمتّع بها، أم لا؟ ؛ الرابع والخامس من مستثنيات الرّبا نفيه بين المسلم والكافر الحربی، والذمّی الّذی خرج عن شرائط الذمّة: ؛ السادس من مستثنيات الرّبا نفيه بين المولی وعبده:؛ السابع من مستثنيات الرّبا نفيه في بيع المعدود مطلقاً، وفی المكيل والموزون مع اختلاف الجنسين: ؛ الثامن من مستثنيات الرّبا جواز أخذه من دون شرط:؛ الروایات الواردة في المقام:؛ الطائفة الأولی: ما دلّت علی أنّ خير القرض ما يجرّ منفعة، منها: ؛ الطائفة الثانية: ما دلّت علی الجواز بالمعنی الأعمّ إذا لم يكن بينهما شرط، منها: ؛ الطائفة الثالثة: ما دلّت علی الجواز إذا كان ذلك معروفاً بينهما من قبل، منها: ؛ الطائفة الرابعة: ما دلّت علی كراهة أخذ ذلك، منها: ؛ الطائفة الخامسة: ما دلّت علی احتسابه بعنوان الدّين، منها: ؛ طريقة الجمع بين الأخبار الواردة في الطوائف الخمسة:؛ التاسع من مستثنيات الرّبا: ؛ العاشر من مستثنيات الرّبا جواز أخذه في قالب الإجارة أو البيع بشرط القرض: ؛ المقالة السابعة:فيما يشترط في صحّة الإجارة من ناحية المتعاقدين،والعين المستأجرة، والمنفعة، والأجرة ؛ الأوّل: ما يشترط فيها من ناحية المتعاقدين: ؛ ما يستدل به على ما يشترط في المتعاقدين: ؛ الثانی: ما يشترط في العين المستأجرة وأدلّتها: ؛ منها: تعيين العين المستأجرة: ؛ ومنها: كونها معلومة عند المتعاقدين: ؛ ومنها: القدرة على التسليم في الجملة: ؛ بقى هنا شیء: ؛ الثالث: ما يشترط في المنفعة المقصودة وأدلّتها: ؛ الرابع: ما يشترط في أجرة الإجارة وأدلّتها: ؛ المقالة الثامنة في شرائط المتعاقدين في المضاربة وشرائط مال القراض وربحه: ؛ عناوين فروعات المسألة إجمالاً: ؛ أمّا دليل جواز المضاربة: ؛ بقی هنا شیء وهو أنّه: هل المضاربة من العقود اللازمة أو الجائزة؟ وما هو الأصل فيها عند الشك فيهما؟ ؛ ها هنا فروع: أمّا الفرع الأول: شرائط المتعاقدين:؛ أمّا الفرع الثانی: بطلان المضاربة لو كان أو طرأ عليه العجز عن التجارة أثنائها: ؛ أمّا الفرع الثالث: مال القراض وشرائطه: ؛ أمّا الفرع الرابع: شرائط الربح الحاصل منها: ؛ المقالة التاسعة:في المزارعة وما يعتبر فيها وفي طرفيها من الشرائط والأحكام؛ عناوين فروعات المسألة إجمالاً: ؛ دليل جواز المزارعة: ؛ أمّا الفرع الأول: تعريف المزارعة وماهيّتها طرداً وعكساً: ؛ أمّا الفرع الثانی: شرائط المتعاقدين: ؛ أمّا الفرع الثالث: أن يكون الحاصل فيها مشتركاً بينهما:؛ أمّا الفرع الرابع: تعيين حصّة فيها من أحد الكسور، مثل النصف أو الثلث وأمثالهما: ؛ أمّا الفرع الخامس: تعيين مدّة العمل: ؛ أمّا الفرع السادس: كون الأرض قابلة للزرع إمّا فعلاً أو بالعلاج والإصلاح: ؛ أمّا الفرع السابع: تعيين المزروع إذا كان الأغراض مختلفاً فيه: ؛ أمّا الفرع الثامن: تعيين الأرض ومقدارها: ؛ أمّا الفرع التاسع: تعيين كون البذر وسائر المصارف علی أيّهما إذا لم يكن هناك تعارف وانصراف: ؛ المقالة العاشرة: ؛ وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تقديم مقدمات، وهی أربعة: ؛ أمّا المقدمة الأولی: الخيار في المعنی والمفهوم:؛ وأمّا المقدمة الثانية: هل خيار الرؤية تختصّ بالبيع أو تعمّ سائر العقود والمعاملات؟ ؛ وأمّا المقدمة الثالثة: الخيار من الحقوق أو من الأحكام؟ ؛ وأمّا المقدمة الرابعة: ما هی أقسام الخيارات إجمالاً؟؛ عناوين فروعات المسألة إجمالاً: ؛ أمّا دليل خيار الرؤية: ؛ أمّا الفرع الأوّل: تعريف خيار الرؤية وماهيّتها:؛ أمّا الفرع الثانی: الخيار هنا بين الردّ والإمساك مجاناً من دون أرش: ؛ أمّا الفرع الثالث: محلّ هذا الخيار الأعيان الشخصيّة الغائبة: ؛ أمّا الفرع الرابع: إعمال هذا الخيار فوری: ؛ أمّا الفرع الخامس: في مسقطات هذا الخيار: ؛ مصادر التحقيق:
جزییات کتاب
- دیجیتالی
- 1
- 18468
- PJA4956
- 892/746
- 8844155
- رایگان
- 9786225843059
- 1