عوائد الايام محبوب
اشارة:
سرشناسه : نراقي، احمد، ۱۳۴۵ -
عنوان و نام پديدآور : عوائد الايام/ تاليف احمد نراقي.
مشخصات نشر : قم: مكتبه بصيرتي، ۱۴۰۸ق.= ۱۳۶۶.
مشخصات ظاهري : ۳۰۲ص.
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : چاپ دوم.
موضوع : فقه جعفري -- قرن ۱۳ق.
رده بندي كنگره : BP۱۸۳/۳/ن۴ع۹ ۱۳۶۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۴۲
شماره كتابشناسي ملي : ۲۱۲۷۵۱۰
هذا الكتاب ...:
تصدير؛ مقدمة التحقيق؛ الفصل الأول: المؤلف؛ رسالة في ترجمة النراقيين؛ رسالة إجازة المولي أحمد النراقي لأخيه المولي محمد مهدي النراقي؛ الفصل الثاني: نحن والكتاب؛ عائدة 1: في بيان قوله تعالي: " أوفوا بالعقود "؛ أقوال المفسرين واللغويين حول آية الوفاء؛ المعاني التي ذكروها للعقود؛ نقل أقوال العلماء في الاستدلال بآية الوفاء؛ بيان الوجوه المحتملة في آية الوفاء؛ علة استدلال الفقهاء بآية الوفاء؛ الكلام في صحة التمسك بآية الوفاء؛ عائدة 2: في وجوب تعظيم شعائر الله؛ تحقيق معني " الشعائر " من كلام اللغويين والمفسرين؛ ذكر الوجوه المستفادة " من شعائر الله " ومختار القوم منها؛ رد القول بأن " شعائر الله " يدل علي العموم؛ المختار في معني التعظيم لشعائر الله؛ عائدة 3: في تقسيم الإذن؛ أقسام الإذن وتفصيله؛ تحقيق في أن الإذن بأقسامه مؤثرة شرعا؛ ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر؛ تتمة، فيما لم يثبت فيه تأثير مطلق الإذن؛ عائدة 4: في نفي الضرر والضرار؛ البحث الأول: الأخبار الواردة في نفي الضرر والضرار؛ البحث الثاني: بيان معني الضرر والضرار والإضرار؛ البحث الثالث: بيان معني نفي الضرر والإضرار؛ البحث الرابع: الضرر والضرار نكرتان منفيتان يفيدان العموم؛ البحث الخامس: نفي الضرر والضرار دليل لا أصل؛ البحث السابع: تحديد الضرر المنفي؛ البحث الثامن: موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر؛ البحث التاسع: تحقيق في معني نفي العسر والحرج والضرر؛ البحث العاشر: ما يكون جبرا لضرر هل هو ضرر أم لا؟؛ البحث الحادي عشر: عدم تأثير إذن المالك في الإضرار؛ عائدة 5: في بيان معني لفظ البأس في الأخبار؛ معني كلمة البأس في التفاسير واللغة والمختار؛ عائدة 6: في مقدمة الحرام؛ حكم مقدمة الحرام فيما إذا كانت سببا أو شرطا؛ حرمة المعاونة علي إتيان مقدمة الحرام؛ ذكر الأدلة الدالة علي حرمة إتيان مقدمة الحرام؛ عائدة 7: في حرمة المعاونة علي الإثم؛ تعيين ما يكون معاونة علي الإثم؛ عائدة 8: في البيع الغرري؛ مأخذ فساد البيع الغرري؛ معني الغرر ومعني بيع الغرر؛ نقل كلام أهل اللغة وغيرهم في معني الغرر؛ موارد استعمال الفقهاء للفظ الغرر؛ ذكر موارد الغرر؛ كلام الشهيد حول الغرر وبيانه؛ عائدة 9: في الملكية والمملوكية؛ هل يكفي ثبوت الموضوع للملكية والمملوكية في الواقع؟؛ وجوب تعيين الموضوع في الملكية والمملوكية؛ الكلام في المملوكية؛ فيما إذا كان المبيع أمرا كليا والقدر المشترك فيه؛ الكلام فيما إذا ورد حديث بصحة بيع أحد الأشياء من دون تعيين؛ أقسام الجهالة المفسدة للبيع؛ بيان حكم سائر العقود المملكة عند الجهل؛ عائدة 10: في تعلق المعاملة بالمعدوم؛ عدم صحة بيع المعدوم؛ صحة بيع السلم والمعدوم بالضميمة وما في الذمة؛ عائدة 11: في معني الملكية والمالية وما يراد فهما؛ معني الملكية والمالية معني إضافي؛ الأصل في الأشياء عدم الملكية إلا بعد حصول سبب الملك؛ عائدة 12: في حكم ورود عام وخاصين؛ عائدة 13: حكم ورود لفظ يحتمل أمرين؛ عائدة 14: ورود لفظين مشترك وما له حقيقة ومجاز؛ عائدة 15: في حكم الشرط في ضمن العقد؛ بيان معني الشرط؛ حكم الشرط في ضمن العقد وذكر الأخبار الواردة في المقام؛ المستفاد من الأخبار: وجوب الوفاء بكل ما التزم به المسلم؛ الفرق بين الشرط في ضمن العقد الجائز والعقد اللازم؛ رد استدلال البعض بهذه الأخبار علي أصالة لزوم العقد؛ ذكر اختلاف الأصحاب في الشرط في ضمن العقد؛ المختار من الأقوال الخمسة ورد أدلة سائر الأقوال؛ إذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط؛ رد بعض الأدلة التي أقيمت علي ثبوت الخيار؛ فيما إذا كان الشرط من باب التعليق؛ في بيان قول الشهيد: كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا أثر له؛ مقتضي العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا إلا ما خرج بالدليل؛ بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوز؛ عدم الاعتداد بالشرط المخالف للكتاب والسنة، وذكر الأخبار الواردة؛ بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة؛ عدم الاعتداد بالشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا؛ بيان المراد من الشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا وذكر الأقوال فيه؛ عدم جواز الشرط المخالف للحكم الوضعي؛ عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضي العقد وبيانه؛ عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضي ذات العقد؛ عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضي العقد المجعول من جانب الشارع؛ عدم الاعتداد بالشرط المؤدي إلي جهالة أحد العوضين؛ عدم الاعتداد ببعض الشروط من باب تأصيل الأصل وتأسيس القاعدة؛ بيان المراد من عدم الاعتداد بشرط خالف الشرع؛ بيان حكم العقد إذا فسد الشرط؛ عائدة 16: في بيان قولهم: العقود تابعة للقصود؛ بيان المراد من قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات؛ جعل الشارع الألفاظ الظاهرة الدالة علي القصد في مقام العلم؛ جواز التخلف عن قاعدة: العقود تابعة للقصود بدليل خارجي؛ عائدة 17: في بيان بعض مباحث المشتق؛ فيما إذا كان اللفظ مشتقا، ولم يعلم أنه موضوع للطلب مطلقا أو للطلب الخاص؛ عائدة 18: في أن الأصل في القضية الحملية؛ أقسام الحمل والأصل في القضية الحملية؛ الوجوه المتصورة في القضية الصادرة من الشارع؛ عائدة 19: في بيان قاعدة نفي العسر والحرج والمشقة؛ بيان الأدلة الدالة علي نفي العسر والحرج والمشقة؛ ذكر الآيات والأخبار الدالة علي نفي العسر والحرج والمشقة؛ بيان معني ألفاظ: " الطاقة " " السعة " " الضيق " " الاستطاعة " " الإصر " " الحرج " و " العسر " في اللغة؛ مراتب التكاليف المتصورة عقلا؛ المناط في تعيين معني العسر والضيق هو العرف؛ ذكر موارد نقض قاعدة نفي العسر والحرج ونقل كلمات الأصحاب؛ قاعدة نفي العسر والحرج من باب الأصل لا تعارض الأدلة؛ تقسيم الأمور الصعبة إلي قسمين؛ أدلة القاعدة كسائر العمومات من حيث التخصيص؛ بيان أن الوظيفة في الأحكام بالنسبة إلي أدلة القاعدة كسائر العمومات؛ نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر والحرج وردها؛ بيان كلام السيد بحر العلوم في انتفاء التكليف فوق الطاقة في جميع الأديان؛ اختلاف العسر والحرج بالنسبة إلي الأعصار والأمصار؛ المستفاد من أدلة العسر والمشقة: التخفيف؛ ملخص كلام الشهيد في جزئيات قاعدة نفي المشقة؛ عائدة 20: في معني قولهم: الأحكام تابعة للأسماء؛ هل ينتفي الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم؟؛ تعليق الشارع الحكم علي بعض الأسماء يدل علي اختصاصه بالمسمي؛ عائدة 21: في احتياج بقاء بعض الأحكام إلي مقتض ثان؛ احتياج الأمور الشرعية والوضعية إلي مقتض ثان علي السواء؛ عائدة 22: في ما اشتهر من أن الاستصحاب لا يعارض دليلا آخر؛ نقل كلام السيد بحر العلوم في أقسام العمومات المعارضة للاستصحاب وبيانه؛ عائدة 23: في بيان قاعدة حمل أفعال المسلمين وأقوالهم علي الصحة؛ هل تثبت القاعدة علي سبيل الكلية؟؛ ذكر أدلة المتمسكين بهذه القاعدة من الإجماع والكتاب والسنة؛ فيما يتحصل من الأخبار والأخبار المعارضة؛ فيما يتحصل من الآية والإجماع والاستقراء؛ المناط في القاعدة حمل فعل المسلم أو قوله علي الصحة والصدق لا علي سبيل الكلية؛ عدم الدليل علي وجوب حمل أفعال المسلم وأقواله علي الصحة والصدق علي سبيل الكلية؛ هل تنزل أفعال المسلمين علي الصحة عند الفاعل، أو مطلقا، أو عند المنزل؟؛ اللازم بعد عدم تمامية القاعدة علي سبيل الكلي الرجوع إلي دليل الحمل علي الصحة والصدق؛ نقل كلام الشهيد في شرائط قبول خبر المسلم في بعض الأمور؛ هل يقبل قول ذي اليد في النجاسة؟؛ عائدة 24: في بيان معني لفظ " يصلح " و " لا يصلح " في الأخبار؛ اختلاف الأصحاب في ظهور لفظ " لا يصلح " علي الكراهة والفساد أو التحريم؛ مختار المصنف وبيان الأدلة؛ عائدة 25: في بيان حكم الخاطئ والجاهل في الحكم والموضوع؛ بيان الأقسام المتصورة في المقام؛ القسم الأول: حكم الخاطئ في الحكم الشرعي لأصل العبادة؛ القاسم الثاني: حكم الجاهل بالحكم الشرعي لأصل العبادة؛ القسم الثالث: حكم الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط؛ القسم الرابع: حكم الجاهل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرط؛ القسم الخامس: حكم الخاطئ في موضوع أصل العبادة؛ القسم السادس: حكم الجاهل بموضوع أصل العبادة؛ القسم السابع: حكم الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط؛ القسم الثامن: حكم الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط؛ فوائد: الأولي: هل تجب إعادة بعض تلك الأقسام فيما لو صادفت الواقع اتفاقا؟؛ الثانية: عدم الفرق في وجوب الإعادة بين المتبين خطا بالعلم أو بالاجتهاد؛ الثالثة: عدم الفرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم مخالفا لمقتضي اعتقاده أو لمقتضي الاستصحاب؛ عائدة 26: في أن مورد الإجماع المدعي هو مراد الناقل من اللفظ؛ عائدة 27: في بيان قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور "؛ ذكر الأخبار التي استدلوا بها علي القاعدة؛ الكلام في الأخبار من جهة حجيتها ودلالتها؛ الاستدلال بالاستصحاب والاستقراء علي ثبوت القاعدة ورده؛ هل يجب الإتيان بما أمكن فيما لو أمر الشارع بمطلق أو علم بالعموم الأفراد وتعذر الإتيان بالجميع؟؛ فيما إذا ورد استحباب أمور أو وجوبها في فعل واحد وما لو أمر بأشياء بالعطف؛ عائدة 28: في حكم الإكراه علي أحد المحرمين؛ إذا أكره علي أحد المحرمين، فهل يعصي بارتكاب أحدهما معينا؛ عائدة 29: في امتناع اجتماع الأمر والنهي؛ الأقسام المتصورة من اجتماع الأمر والنهي وبيان حكمها؛ فيما لو تعلق النهي بالمقدمة؛ عائدة 30: في بيان تكليف الكفار بالفروع؛ أقوال الأصحاب في المقام؛ ذكر وجوه الأدلة بعد الإجماع علي تكليف الكفار بالفروع؛ مخالفة بعض العامة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع؛ مخالفة بعض الخاصة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع ونقل كلام صاحب الحدائق والوجوه التي ذكرها؛ الجواب عن الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق؛ عائدة 31: في أصالة عدم تداخل الأسباب؛ معني عدم تداخل الأسباب وأقسام الأسباب؛ استحالة تداخل الأسباب إذا كانت واقعية؛ جواز تداخل الأسباب إذا كانت من المعرفات والأمارات للعلل الواقعية؛ الكلام في أصالة عدم تداخل الأسباب مختص بالأسباب الشرعية؛ أقسام الأسباب الشرعية، وبيان ما يجوز فيها التعدد وما لا يجوز؛ الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية، التداخل؛ هل الأصل الثانوي عدم التداخل أم لا؟؛ بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردها؛ فوائد: الأولي: إجزاء الواحد وأصالة التداخل إنما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الأول؛ الثانية: لاشك في تعدد المسببات بتعدد الأسباب مع اختلاف المسببات نوعا؛ الثالثة: هل تتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزم فيه القصد والنية علي قصد التعدد؟؛ عائدة 32: في الشبهة المحصورة، والدوران بين الأقل والأكثر وبيان الأصل فيها؛ عائدة 33: في معني قوله (ع): " علي اليد ما أخذت حتي تؤدي "؛ الكلام في حجيته ودلالته؛ عائدة 34: في بيان معني البدعة والتشريع وحرمتهما؛ ما هو المناط في كون الشيء بدعة؟؛ عائدة 35: في بيان معني قولهم (ع): " يجزئك كذا "؛ هل يدل قولهم (ع): " يجزئك كذا " علي عدم كفاية الأقل أم لا؟؛ دلالة قولهم (ع): " يجزئك كذا " علي عدم كفاية الأقل هل يدل علي أنه أقل الواجب؟؛ عائدة 36: في إثبات الماهية وبيان المراد منها؛ عائدة 37: في إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملات؛ عائدة 38: في بيان أصالة الركنية؛ عائدة 39: في أن الأصل بطلان الصلاة بزيادة جزء مطلقا؛ ما هو المناط في صدق الزيادة؟؛ عائدة 40: في حكم العام والخاص المطلقين والعامين من وجه؛ عائدة 41: في بيان بطلان حجية مطلق الظن؛ بيان موضع الخلاف في خروج بعض الظنون أو مطلقة عن أصل عدم حجية الظن؛ أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا؛ الدليل الأول: دليل انسداد باب العلم ورده؛ هل بعد الفحص يكون لنا حكم وتكليف سوي المعلومات؟؛ انحصار الأحكام الشرعية في الأحكام الخمسة؛ وجوب العمل بمطلق الظن متفرع علي انتفاء العمل بأصول اخر؛ الدليل الثاني: لزوم ترجيح المرجوح علي الراجح؛ الدليل الثالث: وجوب دفع الضرر المظنون؛ دلالة وجهين آخرين: حدسي وجداني، وإلزامي علي عدم حجية مطلق الظن؛ عائدة 42: في الاستدلال بقوله سبحانه: " لا تبطلوا أعمالكم "؛ عائدة 43: في احتياج المعاملات إلي الصيغة؛ عائدة 44: في بيان العلم الذي هو حجة في الشرعيات؛ عائدة 45: في بيان أصالة حجية الأخبار الآحاد؛ بيان مقدمات خمس؛ المقام الأول: في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة؛ المقام الثاني: في إثبات جواز العمل بكل خبر لم يعلم بطلانه ولم يقم دليل علمي ولا ظني علي عدم حجيته؛ المقام الثالث: في إثبات حجية الخبر المطلق؛ الدليل الأول: السيرة المستمرة العقلائية في الإطاعة والعصيان؛ الدليل الثاني: تقرير المعصوم بضميمة الحدس والوجدان؛ الدليل الثالث: الإجماع القطعي علي حجية تلك الأخبار في الجملة؛ الدليل الرابع: الأخبار المفيدة للعلم الدالة علي وجوب العمل بالأخبار المروية عن أئمتنا الأخيار عليهم السلام؛ المقام الرابع: في إثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقه؛ المقام الخامس: في بيان أصالة حجية الأخبار المروية عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام؛ عائدة 46: في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه؛ عائدة 47: في بيان احتجاج الأصوليين بآية النبأ في موارد كثيرة؛ عائدة 48: في بيان نفوذ إقرار العاقل علي نفسه؛ بيان مواضع الإشكال؛ المقام الأول: في بيان وجه الإشكال؛ المقام الثاني: في بيان حل الإشكال؛ عائدة 49: في بيان إمكان الاحتياط في العبادات وعدمه؛ عائدة 50: في أنه لا يعتبر تعلق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقا؛ عائدة 51: في بيان أن الألفاظ في مقام التكليف تقيد بالعلم؛ عائدة 52: في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة؛ عائدة 53: في بيان معني السفيه والمجنون؛ نقل كلمات الفقهاء واللغويين في معني الجنون والسفه وبيان الفرق بينهما؛ فساد العقل بجميع فنونه يترتب عليه رفع قلم التكليف الشرعي؛ السفاهة لا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية سوي الحجر والمنع عن بعض التصرفات المالية؛ بيان معني السفيه المحجور عليه في التصرفات المالية ونقل كلمات الفقهاء والروايات في تفسير السفيه المحجور عليه؛ بيان الفرق بين السفيه المحجور عليه ومعني السفيه في اللغة؛ عائدة 54: في بيان ولاية الحاكم وماله فيه الولاية؛ الأصل عدم ثبوت ولاية أحد علي أحد إلا من ولاه الله سبحانه؛ المقام الأول: في ذكر الأخبار اللائقة بالمقام؛ المقام الثاني: في بيان وظيفة العلماء والفقهاء ومالهم فيه الولاية علي سبيل الكلية؛ كل ما كان للنبي والإمام فيه الولاية فللفقيه كذلك بالإجماع والاخبار والبداهة؛ ثبوت ولاية الفقهاء في كل فعل متعلق بأمور العباد في الدين والدنيا؛ ولاية الإفتاء، ووجوب اتباع الرعية لذلك؛ الفائدة الأولي: ثبوت ولاية الإفتاء للفقيه ووجوب التقليد علي العامي متلازمان؛ الفائدة الثانية: يجب علي العامي الاجتهاد في تعيين من يقلده من الفقهاء؛ الفائدة الثالثة: في بيان مورد وجوب الإفتاء والتقليد؛ الفائدة الرابعة: بيان المراد من المجتهد والمقلد؛ الفائدة الخامسة: لابد للفقيه أن يعلم ما يجب الإفتاء فيه وما لا يجب؛ ولاية القضاء والمرافعات ووجوب الترافع إليهم؛ ولاية الحدود والتعزيرات؛ الولاية علي أموال اليتامي؛ الولاية علي أموال اليتامي هل ثابتة مطلقا أو بعد انتفاء الأب … ؟؛ اختصاص جواز التصرف في أموال اليتامي لعدول المسلمين بصورة فقد الفقيه؛ عدم جواز التصرف للغير مع ثبوت جواز التصرف للفقيه؛ هل يجب علي الحاكم التصرف في أموال اليتامي بنفسه أو الإذن فيه، أم لا؟؛ الولاية علي أموال المجانين والسفهاء؛ الولاية علي أموال الغيب وموارده؛ الولاية علي الأنكحة ومواردها؛ هل تثبت ولاية الحاكم علي نكاح الصغيرين الخاليين عن الأب والجد؟؛ ثبوت ولاية النكاح للحاكم علي المجنونين البالغين؛ هل تثبت ولاية الحاكم علي نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر؛ بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم - لو كان به قائل - والجواب عنه؛ الولاية علي الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم وحقوقهم المالية وغيرها؛ الولاية في التصرف في أموال الإمام؛ الولاية علي جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية؛ الولاية علي كل فعل لابد من إيقاعه لدليل عقلي أو شرعي؛ عائدة 55: في اشتراط عدم تغير الموضوع في الاستصحاب؛ بيان المراد من الموضوع؛ بيان وجه اشتراط عدم تغير الموضوع في حجية الاستصحاب؛ عائدة 56: في بيان أصالة اتحاد العرفين أو أصالة عدم النقل والاشتراك؛ في بيان الاستدلال علي ثبوت أصالة اتحاد العرفين والجواب عنه؛ عائدة 57: في بيان معني قولهم: له كتاب، وله أصل؛ عائدة 58: في بيان الموضوع في مثل: العصير إذا غلي يحرم؛ عائدة 59: في بيان أصالة عدم التذكية؛ الأصل في كل حيوان مأكول اللحم الحلية؛ الكلام في معني الميتة؛ الأصل الثانوي في كل حيوان مأكول اللحم غير المذكي حرمته؛ بيان معاني: الأصل عدم التذكية؛ أقسام الحيوانات، وهل يقع عليهم التذكية أم لا؟؛ عائدة 60: في بيان رموز الكتب التي في البحار؛ عائدة 61: في تحقيق معني الإسراف وبيان تحريمه وموارده؛ البحث الأول: في تحريمه، وبيان الأدلة؛ البحث الثاني: في بيان ما هو إسراف وتعيين موارده ومصاديقه؛ أقوال اللغويين والمفسرين في معني الإسراف؛ المستفاد من كلمات اللغويين والمفسرين في معني الإسراف؛ بيان الاحتمالات في معني الإسراف؛ لا ريب في سقوط احتمال كون الإسراف صرف المال في المعاصي خاصة عن درجة الاعتبار؛ سقوط القول الثاني أيضا، من تخصيص الإسراف بغير ما في وجوه الخير؛ بيان أن معني الإسراف هو مجاوزة الحد والكلام في حدها؛ الإسراف هو تضييع المال، أو صرفه فيما لا يليق أو فيما لا يحتاج إليه؛ بيان الفرق بين الإسراف والاقتصاد وعد بعض مصاديق الاقتصاد؛ عائدة 62: في بيان قاعدة القرعة وشرعيتها؛ البحث الأول: في شرعية القرعة وتوقيفيتها من الشارع؛ الاستدلال علي شرعية القرعة بالكتاب والسنة؛ الاستدلال علي شرعية القرعة بالإجماع؛ البحث الثاني: في بيان من تجوز له القرعة وأنها مختصة بالإمام؛ هل القرعة نوع اختصاص كاختصاص منصب القضاء أم لا؟؛ البحث الثالث: في بيان مورد القرعة ومحلها وأنه لا قرعة في الأحكام الشرعية والوضعية وكثير من موضوعاتها؛ البحث الرابع: هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها؟؛ البحث الخامس: في بيان أن القرعة بعد تحققها هل هي لازمة، أو جائزة يجوز التخلف عن مقتضاها؟؛ البحث السادس: في بيان كيفية القرعة؛ عائدة 63: في الإجماع؛ إطلاق الإجماع علي ثلاث معان:؛ الأول: اتفاق جميع علماء الأمة أو علماء الإمامية؛ نقل كلمات الأصحاب حول الإجماع وحجيته من حيث دخول الإمام في المجمعين؛ الثاني: إجماع علماء الرعية علي أمر وموافقة الإمام معهم من باب قاعدة اللطف؛ الثالث: إجماع العلماء كلا أو بعضا بحث يكشف عن دخول الإمام المعصوم؛ في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر؛ إرجاع الوجوه المذكورة بعضها إلي بعض وعدم خروج شيء منها من الإجماع المعروف بالمعاني الثلاثة؛ عائدة 64: في بيان قاعدة اللطف؛ بيان المراد من معني اللطف؛ بيان عدم تمامية الاستناد إلي قاعدة اللطف؛ هل المراد بوجوب اللطف علي الله وجوبه في حاق الواقع ونفس الأمر؟؛ هل المراد من وجوب اللطف وجوبه مطلقا من غير اشتراط بوجوب المقتضي … ؟؛ ما الفرق بين ما نقطع بكونه لطفا ومع ذلك لم يقع وبين سائر ما نقطع بلطفيته وقد تحقق؟؛ عائدة 65: في تحقيق معاقد الإجماعات؛ لو كانت المسألة التي وقع الاتفاق عليها مقيدة يتحصل الإجماع علي المقيد خاصة؛ لو كان مورد الاتفاق مطلقا ودل دليل علي إرادة المقيد، يتحصل الإجماع علي المقيد خاصة؛ لو كان مورد الاتفاق مطلقة ولم يدل دليل علي إرادة المقيد يتحصل الإجماع علي المطلق وبيان الوجوه المحتملة؛ في بيان أن موارد الإجماع لا تخلو عن ثلاثة احتمالات؛ عائدة 66: في بيان اعتبار كتاب الفقه المنسوب إلي الإمام الرضا (ع)؛ أول من روج هذا الكتاب، ونقل كلام المجلسيين؛ نقل كلام السيد بحر العلوم في اعتبار الكتاب؛ تحقيق في أن الكتاب هل هو مندرج تحت كتب الأخبار أو لا؟؛ الاستدلال علي أن الكتاب مندرج تحت كتب الأخبار؛ عائدة 67: في بيان قاعدة أخذ المفاهيم؛ عائدة 68: في بيان أن المدلول الالتزامي فرع المدلول المطابقي؛ عائدة 69: في بيان أن مقتضي اليد الملكية؛ الاستدلال علي ثبوت القاعدة بالروايات؛ معني اليد وهل المراد به المعني المجازي؟؛ في بيان أن قاعدة اليد أصل لا دليل؛ هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلي قاعدة اليد؟؛ في بيان مقتضي اليد فيما ليس ملكا؛ في ما لو تعارض اليد مع أصل أو استصحاب؛ هل اقتضاء اليد للملكية مختص في الأعيان أم يجري في المنافع؟؛ هل الاستيلاء مع وجود المدعي يثبت شيئا أم لا؟؛ يشترط في دلالة اليد احتمال كونها ناشئة من السبب المملك؛ هل يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف؟؛ هل حكم اليدين أو أزيد علي شيء واحد حكم اليد الواحدة؟؛ اقتضاء اليد للملكية التامة فيما إذا لم تعارضها يد أخري؛ هل يحكم في تعارض اليدين بالاشتراك؟؛ عائدة 70: في اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر؛ عائدة 71: في حمل الأمر والنهي علي الاستحباب والكراهة عند تعذر الحمل علي الحقيقة؛ نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور؛ عائدة 72: في بيان الإجمال في حكايات الأحوال؛ بيان بعض الموارد التي يستدلون عليها بالحكايات وإطلاقها؛ بيان غرضهم من قول: إنه قضية في واقعة فلا يصلح حجة …؛ عائدة 73: إذا قام دليل علي أن سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي. فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق؟؛ عائدة 74: في بيان اصطلاحات صاحب الوافي في الرجال المتكررة؛ عائدة 75: في التمسك بالإجماع في مورد يعتقد مدعي الإجماع خروجه منه؛ عائدة 76: في حمل المطلق علي العموم البدلي أو الاستغراقي؛ بيان أن الشيوع إما استعمالي أو وجودي؛ انصراف المطلق إلي الشائع إنما إذا لم تقم قرينة علي إرادة العموم؛ عائدة 77: في اختلاف الإجماعات المنقولة إطلاقا وتقييدا؛ عائدة 78: في ورود قيدين متضادين لمطلق؛ عائدة 79: في بيان معني الركنية؛ بيان اختلاف الفقهاء في معني الركنية ونقل كلماتهم؛ عائدة 80: في بيان عدم اشتراط غير الواجب والحرام بالبلوغ؛ عائدة 81: في التسامح في أدلة السنن؛ هل التسامح مخصوص بالمستحبات والمكروهات؟؛ هل يشترط في التسامح أن تكون الرواية من طريقنا؟؛ هل يتوقف جواز التسامح للعامي علي تقليد المجتهد أم لا؟؛ هل الثابت من التسامح هو مجرد إعطاء الثواب فقط؟؛ هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة، أو يلحق بها سائر الظنون؟؛ عائدة 82: في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرفية؛ عائدة 83: في أن الأصل في الوجوب هل هو العينية أو التخييرية؟؛ بعد ثبوت أن الأصل في الوجوب المعين فهل هو بالدلالة اللفظية؟؛ عائدة 84: في بيان معني قول الرجاليين: " هو مولي "؛ عائدة 85: في بيان معني قولهم " اسند عنه " و " لا بأس به "؛ عائدة 86: في أصالة حجية شهادة العدلين؛ فوائد: الأولي: في معني الشهادة؛ الثانية: هل الشهادة مخصوصة بما كان إخبارا عن حق أو يعم كل خبر مستند إلي الحس والعيان؟؛ الثالثة: هل أصالة وجوب قبول الشهادة شاملة لشهادة الرجل الواحد أيضا؟؛ الرابعة: حكم شهادة المرأة؛ الخامسة: وجوب قبول شهادة العدلين إنما يكون فيما يترتب عليها الأثر؛ بيان أقسام الأثر المترتب علي الشهادة؛ بيان وجوب اتباع حكم المجتهد في الدعاوي … وأحكام الله؛ هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع والتخاصم أو لا؟؛ عائدة 87: في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدين؛ هل يجوز للمتنازعين بعد حكم الحاكم البناء علي تقليد الآخر أم لا؟؛ عائدة 88: في تصحيح بعض أسماء الرجال وألقابهم وكناهم
جزییات کتاب
- دیجیتالی
- 1
- 7072
- BP183/3/ن4ع9 1366
- 297/342
- 2127510
- رایگان
- 2