معتمد الاصول جلد 1
اشارة:
سرشناسه : فاضل موحد لنكراني، محمد، - ۱۳۱۰
عنوان و نام پديدآور : معتمد الاصول: تقرير ابحاث الاستاذ... روح الله الموسوي الامام الخميني/ محمد الفاضل اللنكراني
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، ۱۴۲۳ق. = ۱۳۸۱.
مشخصات ظاهري : ص ۵۲۹
يادداشت : چاپ قبلي: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، ۱۳۸۰ در دو مجلد است
يادداشت : عربي
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع : اصول فقه شيعه -- قرن ۱۴
شناسه افزوده : خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹
شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)
رده بندي كنگره : BP۱۵۹/۸/ف ۱۸م ۶ ۱۳۸۱
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۱۲
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۱-۴۷۴۰۰
هذا الكتاب ...:
مقدمة التحقيق؛ المقصد الأول: في الأوامر وفيه فصول: الفصل الرابع: في مقدمة الواجب؛ فيه أمور: الأمر الأول: في تحرير محل النزاع؛ الأمر الثاني: هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية؟؛ هل المسألة عقلية أو لفظية؟؛ الأمر الثالث: في تقسيمات المقدمة؛ تقسيم المقدمة إلي الخارجية والداخلية؛ دفع وهم: في أنحاء الوحدة الاعتبارية؛ التفصيل بين العلة التامة وغيرها؛ تقسيم المقدمة إلي المتقدمة والمقارنة والمتأخرة؛ ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) في المقام؛ كلام المحقق النائيني (قدس سره) في تحرير محل النزاع؛ الجواب عن مختار المحقق النائيني (قدس سره)؛ الأمر الرابع: في الواجب المطلق والمشروط؛ في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروط؛ في مقام الإثبات وإمكان رجوع القيد إلي الهيئة؛ نقل وتحصيل: في ضابط قيود الهيئة والمادة؛ في توقف فعلية الوجوب علي شرطه؛ في إشكالات الواجب المشروط علي مسلك المشهور؛ الأمر الخامس: في الواجب المعلق والمنجز؛ ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلق؛ حول ما تردد القيد بين رجوعه إلي المادة أو الهيئة؛ الأمر السادس: في الواجب النفسي والغيري؛ مقتضي الأصل اللفظي في المقام؛ مقتضي الأصل العملي في المقام؛ تنبيهات: التنبيه الأول: في كيفية الثواب والعقاب الأخروي؛ في استحقاق الثواب علي الواجب الغيري؛ التنبيه الثاني: الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعه؛ التنبيه الثالث: في منشأ عبادية الطهارات؛ الأمر السابع: ما هو الواجب في باب المقدمة؟؛ حول ما نسب إلي صاحب المعالم؛ تحقيق فيما نسب إلي الشيخ الأنصاري (قدس سره)؛ القول في المقدمة الموصلة؛ حول ما نسب إلي صاحب الفصول؛ ما أفاده المحقق الحائري والعراقي في المقام؛ في الدليل العقلي علي المقدمة الموصلة؛ في ثمرة القول با لمقدمة الموصلة؛ مناقشة الشيخ الأنصاري في الثمرة؛ مناقشة العلمين: الأصفهاني والعراقي؛ الأمر الثامن: في الواجب الأصلي والتبعي؛ حول الأصل عند الشك في الأصلية والتبعية؛ الأمر التاسع: ثمرة مسألة مقدمة الواجب؛ الأمر العاشر: في الأصل عند الشك في الملازمة؛ القول في أدلة القائلين بالملازمة؛ تذنيب: حول التفصيل بين السبب والشرط الشرعي وغيرهما؛ تتميم: في مقدمة مستحب والمكروه والحرام؛ الفصل الخامس: في اقتضاء الأمر با لشئ للنهي عن ضده؛ فيه أمور: الأمر الأول: هل هذه المسألة أصولية أم لا؟؛ الأمر الثاني: معني الاقتضاء في عنوان المسألة؛ الأمر الثالث: المهم من الأقوال في المسألة؛ الاستدلال علي الاقتضاء في الضد الخاص من طريق المقدمية؛ إنكار المحقق الخراساني المقدمية مطلقا؛ ما أفاده المحقق القوچاني في المقام؛ مقالة المحقق الأصفهاني في المقام؛ الاستدلال علي الاقتضاء في الضد الخاص من طريق التلازم؛ الأمر الرابع: في ثمرة المسألة؛ جواب آخر علي مسلك الترتب؛ تحقيق في الجواب علي مسلك الخطابات القانونية؛ تحقيق في الترتب؛ حول أمثلة الترتب؛ الفصل السادس: في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه؛ الفصل السابع: في أن متعلق الطلب هل هي الطبيعة أو الأفراد؟؛ الفصل الثامن: في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب؛ فيه أمور: الأمر الأول: في إمكان بقاء الجواز؛ الأمر الثاني: في مقتضي الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه؛ الأمر الثالث: في استصحاب الجواز عند الشك في بقائه؛ الفصل التاسع: في الواجب التعييني والتخييري؛ تذنيب: التخيير بين الأقل والأكثر؛ الفصل العاشر: في الواجب العيني والكفائي؛ أقسام الواجب الكفائي؛ المقصد الثاني: في النواهي وفيه فصول: الفصل الأول: في صيغة النهي؛ في منشأ الفرق بين مرادي الأمر والنهي؛ الفصل الثاني: في اجتماع الأمر والنهي؛ فيه أمور: الأمر الأول: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع؛ الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة؛ الأمر الثالث: عدم اعتبار قيد المندوحة؛ الأمر الرابع: جريان النزاع حتي مع تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد؛ الأمر الخامس: حول اعتبار وجود المناطين في المجتمع؛ الأمر السادس: في ثمرة بحث الاجتماع؛ فيه جهات من البحث: الجهة الأولي: ثمرة النزاع علي القول بجواز الاجتماع؛ الجهة الثانية: ثمرة النزاع علي القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر؛ الجهة الثالثة: ثمرة النزاع علي القول بالامتناع وتقديم جانب النهي؛ حكم العبادة مع الجهل عن قصور؛ الأمر السابع: شمول النزاع للعنوانين بينهما عموم وخصوص مطلقا؛ التحقيق في جواز الاجتماع؛ حول استدلال القائلين بالامتناع؛ فيه أمور: الأمر الأول: لزوم اجتماع الأمر والنهي؛ الأمر الثاني: لزوم اجتماع الحب والبغض وغيرهما؛ الأمر الثالث: لزوم اجتماع الصلاح والفساد؛ حول التضاد بين الأحكام الخمسة؛ تنبيهات: التنبيه الأول: بعض أدلة المجوزين؛ التنبيه الثاني: حكم توسط الأرض المغصوبة؛ عدم انحلال الخطابات الشرعية؛ التنبيه الثالث: حكم الصلاة في الدار المغصوبة؛ الفصل الثالث: في اقتضاء النهي عن الشئ فساده وعدمه؛ لا بد من تقديم أمور: الأمر الأول: حول عنوان المسألة؛ الأمر الثاني: في أصولية هذه المسألة؛ هل المسألة عقلية أو لفظية؟؛ الأمر الثالث: تفسير وصفي الصحة والفساد؛ تنبيه: في جعل الصحة والفساد؛ الأمر الرابع: شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي؛ الأمر الخامس: في تحقيق الأصل في المسألة؛ إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام في مقامين: المقام الأول: في دلالة النهي علي الفساد في العبادات؛ المقام الثاني: في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمه؛ حول الروايات التي استدل بها لدلالة النهي علي الفساد؛ تذنيب: في دعوي دلالة النهي علي الصحة؛ تنبيه: حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد؛ المقصد الثالث: في المفاهيم مقدمة؛ في تعريف المفهوم؛ يقع الكلام في مقامين: المقام الأول: في دلالة القضية الشرطية علي المفهوم وعدمها؛ الوجه الأول: ما هو المنسوب إلي القدماء؛ الوجه الثاني: ما هو المعروف بين المتأخرين؛ ينبغي التنبيه علي أمور: الأمر الأول: في حقيقة المفهوم؛ الأمر الثاني: في تعدد الشرط واتحاد الجزاء؛ الأمر الثالث: في تداخل الأسباب والمسببات؛ حول مقتضي القواعد اللفظية؛ فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام؛ الأمر الرابع: في اعتبار وحدة المنطوق والمفهوم إلا في الحكم؛ المقام الثاني: في مفهوم الغاية؛ المقصد الرابع: في العام والخاص وفيه مقدمة وفصول: مقدمة؛ وفيها أمور: الأمر الأول: فيما تحكي عنه أسماء الطبائع؛ الأمر الثاني: في الفرق بين العام والمطلق؛ الأمر الثالث: في استغناء العام عن مقدمات الحكمة؛ الأمر الرابع: في أقسام العموم؛ الأمر الخامس: فيما عد من الألفاظ الدالة علي العموم؛ الفصل الأول: في حجية العام المخصص في الباقي؛ حول مجازية العام المخصص وعدمها؛ الفصل الثاني: في تخصيص العام با لمجمل؛ في المقام جهتان: الجهة الأولي: المخصص اللفظي المجمل مفهوما؛ الجهة الثانية: المخصص اللفظي المجمل مصداقا؛ حول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؛ وجه آخر لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؛ تفصيل المحقق النائيني في المخصص اللبي؛ ينبغي التنبيه علي أمور: الأمر الأول: التمسك بالعام مع كون الخاص معللا؛ الأمر الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكم؛ الأمر الثالث: إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية..؛ تحقيق في المقام؛ وهو يتوقف علي مقدمات: الأولي: أقسام القضايا بلحاظ النسبة؛ الثانية: مناط الصدق والكذب في القضايا؛ الثالثة: في القضايا المفتقرة إلي وجود الموضوع؛ الرابعة: اعتبارات موضوع العام المخصص؛ الأمر الرابع: التمسك با لعام إذا شك في فرد من غير جهة التخصيص؛ الأمر الخامس: التمسك با لعام عند الشك بين التخصيص والتخصص؛ الفصل الثالث: في وجوب الفحص عن المخصص؛ تقرير محط البحث ومحل النزاع؛ الاستدلال علي لزوم الفحص بالعلم الإجمالي؛ الإشكال في الاستدلال بانحلال العلم الإجمالي؛ جواب المحقق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي؛ جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي؛ الفصل الرابع: في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين؛ تقرير محل النزاع؛ تحقيق: في القضايا الحقيقية؛ تنبيه: في كيفية القوانين الواردة في الشريعة؛ خاتمة: في الثمرة بين القولين؛ الفصل الخامس: في تعقب العام بضمير يرجع إلي بعض أفراده؛ الفصل السادس: في جواز تخصيص العام با لمفهوم؛ فيه مقامان من البحث: المقام الأول: في تخصيص العام بالمفهوم الموافق؛ المقام الثاني: في تخصيص العام با لمفهوم المخالف؛ الفصل السابع: تخصيص الكتاب با لخبر الواحد؛ الفصل الثامن: في استثناء المتعقب لجمل متعددة؛ فيه مقامان: المقام الأول: إمكان الرجوع إلي الجميع؛ المقام الثاني: في مقام الإثبات؛ المقصد الخامس: في المطلق والمقيد وفيه فصول: الفصل الأول: في تعريف المطلق؛ الفصل الثاني: حول الألفاظ التي يطلق عليها المطلق؛ منها: اسم الجنس؛ أقسام الماهية؛ منها: علم الجنس؛ منها: المفرد المعرف باللام؛ منها: النكرة؛ الفصل الثالث: في مقدمات الحكمة؛ المراد من كون المتكلم في مقام البيان؛ تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيان؛ الفصل الرابع: في أقسام المطلق والمقيد وكيفية الجمع بينهما؛ فيه مقامان من البحث: المقام الأول: إذا ورد مطلق ومقيد بدون ذكر السبب؛ المقام الثاني: إذا ورد مطلق مقيد مع ذكر السبب؛ تنبيه: لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في حمل المطلق؛ المقصد السادس: في أحكام القطع مقدمة وفيها أمور: الأمر الأول: وجوب متابعة القطع وحجيته؛ الأمر الثاني: مبحث التجري؛ هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟؛ هل يمكن عد مسألة التجري من المسائل الفقهية؟؛ المناط في استحقاق العقوبة؛ نقد كلام صاحب الكفاية؛ الأمر الثالث: أقسام القطع وأحكامه؛ تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع علي وجه الطريقية؛ أخذ القطع بحكم موضوعا لمثل ذلك الحكم؛ أخذ القطع بحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم؛ حول قيام الأمارات والأصول مقام القطع؛ قيام الأمارات والأصول مقام القطع ثبوتا؛ قيام الأمارات والأصول مقام القطع إثباتا؛ الأمر الرابع: حكم الظن في المقام؛ الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية؛ الأمر السادس: أحكام العلم الإجمالي؛ فيه مقامان: المقام الأول: في تنجز التكليف با لعلم الإجمالي؛ المقام الثاني: في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي؛ المقصد السابع: في أحكام الظن والكلام فيه يقع في ضمن مقامات: المقام الأول: في إمكان التعبد با لظن؛ المراد من " الإمكان " المزبور؛ حول استدلال " ابن قبة " علي عدم إمكان التعبد؛ الجواب عن محذور تفويت المصلحة؛ دفع المحذور بناء علي المصلحة السلوكية؛ الجواب عن محذور اجتماع المثلين أو الضدين؛ أجوبة الأعلام عن المشكلة ونقدها؛ المقام الثاني: في تأسيس الأصل؛ المقام الثالث: فيما قيل أو يمكن أن يقال بخروجه عن الأصل؛ وهو يشتمل علي أمور: الأمر الأول: ظواهر كلمات الشارع؛ الأمر الثاني: قول اللغوي؛ الأمر الثالث: الإجماع المنقول؛ ولا بد قبل الخوض في المقصود من البحث في جهات: الجهة الأولي: في تعريف الإجماع؛ الجهة الثانية: في عدم شمول أدلة حجية الخبر للإجماع؛ الجهة الثالثة: في وجه حجية الإجماع؛ الأمر الرابع: الشهرة في الفتوي؛ الأمر الخامس: خبر الواحد؛ أدلة عدم حجية خبر الواحد؛ أدلة حجية خبر الواحد؛ الدليل الأول: الآيات؛ منها: آية النبأ؛ تذييل: فيما أورد علي التمسك بالآية؛ الإشكالات المختصة بالآية؛ الإشكالات العامة؛ منها: آية النفر؛ الدليل الثاني: الأخبار؛ الدليل الثالث والرابع: الإجماع وسيرة العقلاء؛ المقصد الثامن: مبحث البراءة تمهيد: تقسيم أحوال المكلف وذكر مجاري الأصول؛ أدلة الأصوليين علي البراءة؛ الدليل الأول: الآيات؛ الدليل الثاني: الأخبار؛ منها: حديث الرفع؛ وفيه أمور: الأمر الأول: في معني الرفع؛ الأمر الثاني: في متعلق الرفع؛ الأمر الثالث: في شمول الحديث للأمور العدمية
جزییات کتاب
- دیجیتالی
- 3
- 7050
- BP159/8/ف 18م 6 1381
- 297/312
- م 81-47400
- رایگان
- 3