انوار الفقاهه - كتاب الغصب Popular
اشارة:
نام كتاب: أنوار الفقاهة- كتاب الغصب موضوع: فقه استدلالي نويسنده: نجفي، كاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاريخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربي قطع: وزيري تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه كاشف الغطاء تاريخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
هذا الكتاب ...:
[المدخل]؛ أحدها: الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه علي تحريم الغصب؛ ثانيها: المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده؛ ثالثها: لو وقعت الأيدي علي المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية؛ رابعها: لا يضمن الحر ضمان يد؛ خامسها: منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد؛ سادسها: لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير؛ سابعها: من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة؛ ثامنها: قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان؛ تاسعها: لو تصرف المالك بشي ء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسري إلي ملك غيره فأتلفه؛ عاشرها: لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن؛ حادي عشرها: المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبني علي ضمان العقود عليه؛ ثاني عشرها: يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً؛ ثالث عشرها: لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب؛ رابع عشرها: يضمن المثلي بمثله؛ خامس عشرها: إذا تلف المغصوب المثلي و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب؛ سادس عشرها: لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته؛ سابع عشرها: الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها؛ ثامن عشرها: المغصوب لو غاب أو جني عليه ضمن الغاصب الأرش؛ تاسع عشرها: لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء؛ العشرون: يضمن الغاصب ما يجنيه العبد؛ الحادي و العشرون:؛ الثاني و العشرون: إذا تعذر عادة علي الغاصب تسليم المغصوب؛ الثالث و العشرون: يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب؛ الرابع و العشرون: لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً؛ الخامس و العشرون: لو غصب فحلًا فانزاه علي الأنثي كان الولد لمالك الأنثي؛ السادس و العشرون: لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله؛ السابع و العشرون: إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شي ء؛ الثامن و العشرون: إذا كان المغصوب علي صنعة و هيئة كانت مضمونة علي الغاصب؛ التاسع و العشرون: لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة؛ الثلاثون: لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
تفاصيل الكتاب
- دیجیتالی
- 1
- 12062
- رایگان
- 2