الاقطاب الفقهية علي مذهب الامامية Popular
اشارة:
نام كتاب: الاقطاب الفقهية على مذهب الإمامية- درر اللآلئ العمادية في الأحاديث الفقهية موضوع: فقه فتوايى نويسنده: احسايى، ابن ابى جمهور، محمد بن على تاريخ وفات مؤلف: زنده در 901 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 ناشر: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى قدس سره تاريخ نشر: 1410 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران محقق/ مصحح: محمد حسون
هذا الكتاب ...:
مقدمة التحقيق؛ [مقدمة المؤلف]؛ [1] قطب [في تعريف الفقه و موضوعه و مسائله]؛ [2] قطب [تقسيمات الواجب]؛ [3] قطب السنة و الندب و التطوع و المستحب و النفل و الفضل و الإحسان ألفاظ مترادفة،؛ [4] قطب الوقت نفسه قد يكون سببا،؛ [5] قطب متعلق الحكم مقصدان: نفس المصلحة أو المفسدة في نفسه، و وسيلة هي الطريق المفضي إلى أحدهما،؛ [6] قطب البناء على الأصل متعين،؛ [7] قطب كون المشقة سببا في اليسر جاءت له الرخص الشرعية كلها كالتقية،؛ [8] قطب نفي الضرر سبب لشرعية الحكم، كصلح الكفار عند العجز عن المقاومة،؛ [9] قطب اللفظ اما دال على الكلي أو على الكل، فاما في الثبوت أو النفي.؛ [10] قطب إذا اختلف السبب و الحكم في المطلق و المقيد فلا حمل إجماعا،؛ [11] قطب وقع في كثير من الأحكام العمل بالأصلين المتنافيين،؛ [12] قطب قصر الحكم على مدلول اللفظ من قضايا الأصل فلا يعدي عنه،؛ [13] قطب الإنشاء: قول يوجبه مدلوله في نفس الأمر، و يوجد المراد به.؛ [14] قطب إذا تعلق الأمر بالأعيان ذوات الأجزاء وجب استيعابها،؛ [15] قطب حمل المطلق على المقيد اعمال للدليلين،؛ [16] قطب الخبر المحتف بالقرائن يصح الاعتماد عليه لأجل القرينة المنضمة اليه،؛ [17] قطب كل حكم شرعي قصد منه الآخرة لجلب نفع أو دفع ضرر عبادة،؛ [18] قطب الجزم في النية و جميع مشخصاتها واجب، فيبطلها الترديد إجماعا،؛ [19] قطب يصح إيقاع نية عبادة في أثناء اخرى،؛ [20] قطب التحرز من الرياء واجب،؛ [21] قطب اكتفاء الشارع بالاستجمار في إزالة نجاسة المخرج من باب الرخصة؛ [22] قطب قد عرفت انقسام الخطاب الى تكليف و وضع، هو نصب الأسباب،؛ [23] قطب الموالاة في الصلاة شرط في صحتها إجماعا،؛ [24] قطب الزكاة ان لم تتعلق بالمال ففطرة،؛ [25] قطب لا يقر أحد من أهل الكفر على دينه،؛ [26] قطب يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إجماعا،؛ [27] قطب المداهنة من أعظم المعاصي،؛ [28] قطب تحريم الغيبة ثابت بالنص،؛ [29] قطب إذا تزاحمت الحقوق فحق المؤقتة مقدم عند ضيق وقتها على الكل،؛ [30] قطب لا يجوز ان يبنى على فعل الغير في العبادة إلا في ما يقبل النيابة.؛ [31] قطب الملك: حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة،؛ [32] قطب انما يقع اثر العقد في الأعيان و المنافع إذا صدر عن مالك له،؛ [33] قطب اللزوم في العقود أصل معتبر في جميعها،؛ [34] قطب البيع قد يوصف بالوجوب فيما إذا توقف عليه واجب،؛ [35] قطب القرض عقد مستقل شرعي مجمع على صحته،؛ [36] قطب الأمانة نسبة حكمية إلى يد غير المالك مقتضاها عدم الضمان،؛ [37] قطب تعلق الشي ء بغيره في الأحكام: اما لأخذه منه، أو لاستيثاقه به.؛ [38] قطب النكاح تلحقه الأحكام الخمسة:؛ [39] قطب يترتب على البكارة ثبوت الولاية على قول، و استحباب انكاحها،؛ [40] قطب أسباب الفرقة: الطلاق، و الخلع، و المبارأة، و الفسوخ بأسبابها.؛ [41] قطب الموروث هو المال و ما يتبعه، و حقوق العقوبات و المنافع.؛ [42] قطب الوطء المحرم المقترن بعلم التحريم يوجب الحد،؛ [43] قطب العافي عن القصاص إلى الدية قد يعرض له ما يمنعه عن أخذها،؛ [44] قطب إذا تعذر الحاكم فهل للآحاد تولية آحاد الأحكام؟ اشكال.؛ [45] قطب المدعى قد يكون حقا و لكن ينفع فيه، ففي سماعه حينئذ إشكال،؛ [46] قطب اليمين الواجبة على المدعي بنكول المنكر،
تفاصيل الكتاب
- دیجیتالی
- 1
- 10353
- رایگان
- 2