الغاية القصوي في التعليق علي العروة - الاجتهاد و التقليد Popular
اشارة:
نام كتاب: الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي- الاجتهاد و التقليد
موضوع: فقه استدلالي
نويسنده: قمّي، سيد تقي طباطبايي
سرشناسه : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، ۱۲۴۷؟ - ق ۱۳۳۷
عنوان قراردادي : [العروه الوثقي]
عنوان و نام پديدآور : الغايه القصوي في التعليق علي العروه الوثقي: كتاب الخمس/ تاليف تقي الطباطبائي القمي
مشخصات نشر : قم: محلاتي، ۱۴۱۹ق. = ۱۳۷۸.
مشخصات ظاهري : ص ۲۵۹
شابك : ۱۱۰۰۰ريال
يادداشت : عربي
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
عنوان ديگر : العروه الوثقي.حاشيه
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن ۱۴
شناسه افزوده : طباطبائي قمي، تقي، ۱۳۰۱ - ، محشي
شناسه افزوده : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقي. حاشيه
رده بندي كنگره : BP۱۸۳/۵/ي ۴ع ۴۰۳۵۵ ۱۳۷۸
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۴۲
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۸-۸۵۶۵
زبان: عربي
قطع: وزيري
تعداد جلد: 1
نوبت چاپ: اول
هذا الكتاب ...:
[المقدمة]؛ [يجب علي كلّ مكلّف أن يكون مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا]؛ [الأقوي جواز العمل بالاحتياط]؛ [قد يكون الاحتياط في الفعل و قد يكون في الترك]؛ [الأقوي جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار]؛ [في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا]؛ [في الضروريات لا حاجة الي التقليد]؛ [عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل]؛ [التقليد هو الالتزام بالعمل]؛ [الأقوي جواز البقاء علي تقليد الميّت]؛ [إذا عدل عن الميّت الي الحيّ لا يجوز له العود الي الميّت]؛ [لا يجوز العدول عن الحيّ الي الحيّ الّا إذا كان الثاني أعلم]؛ [يجب تقليد الأعلم مع الامكان علي الأحوط]؛ [إذ كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما]؛ [إذا لم يكن للأعلم فتوي في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم]؛ [اذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء علي تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء علي تقليده في هذه المسألة]؛ [عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل]؛ [المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك]؛ [الأحوط عدم تقليد المفضول]؛ [لا يجوز تقليد غير المجتهد]؛ [يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني و بشهادة عدلين و بالشياع]؛ [مسألة 21 إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما]؛ [فيما يشترط في المجتهد]؛ [العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرّمات]؛ [إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب علي المقلّد العدول]؛ [إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضي عليه برهة من الزّمان كان كمن لم يقلّد أصلا]؛ [إذا قلّد من يحرّم البقاء علي تقليد الميّت فمات و قلّد من يجوّز البقاء له أن يبقي علي تقليد الأوّل في جميع المسائل الّا مسئلة حرمة البقاء]؛ [يجب علي المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها]؛ [يجب تعلّم مسائل الشك و السهو]؛ [كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المكروهات و المباحات]؛ [إذا علم انّ الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم انّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثّواب]؛ [إذ تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء علي رأيه الاوّل]؛ [إذا عدل المجتهد عن الفتوي الي التوقّف و التردّد يجب علي المقلّد الاحتياط أو العدول]؛ [إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء]؛ [إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّي الي الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول]؛ [إذا قلّد شخصا بتخيّل انّه زيد فبان عمروا فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن علي وجه التقييد صحّ]؛ [فيما تعلم به فتوي المجتهد]؛ [إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوي ثمّ التفت وجب عليه العدول]؛ [إن كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط]؛ [إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء]؛ [إذا علم انّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان]؛ [إذا علم انّ اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انّها كانت عن تقليد صحيح أم لا بني علي الصحّة]؛ [إذا قلّد مجتهدا ثمّ شك في انّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص]؛ [من ليس أهلا للفتوي يحرم عليه الافتاء]؛ [يجب في المفتي و القاضي العدالة]؛ [إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في انّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء علي الصحّة]؛ [يجب علي العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه]؛ [إذا كانا مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد]؛ [إذا نقل شخص فتوي المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلّم منه]؛ [اذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني علي أحد الطرفين]؛ [يجب علي العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الاعلم أن يحتاط في أعماله]؛ [المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد]؛ [إذا بقي علي تقليد الميّت من دون ان يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد]؛ [إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفي بها ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة]؛ [الوكيل في عمل عن الغير يجب أن يعمل بمقتضي تقليد الموكّل]؛ [إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطات مثلا و المشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة الي البائع أيضا]؛ [في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي]؛ [حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر]؛ [إذا نقل ناقل فتوي المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب علي النّاقل اعلام من سمع منه الفتوي الاولي]؛ [إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوي تساقطا]؛ [إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة الي السؤال يجب ذلك]؛ [اذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء علي تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقي علي تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني الاظهر الثاني]؛ [يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها]؛ [في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوي يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرّجوع الي غيره]؛ [الاحتياط المذكور في الرسالة امّا استحبابي و امّا وجوبي]؛ [في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء]؛ [لا يخفي انّ تشخيص موارد الاحتياط عسر علي العامي]؛ [محلّ التقليد و مورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة]؛ [لا يعتبر الاعلميّة فيما أمره راجع الي المجتهد الّا في التقليد]؛ [اذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلّدين أم لا فيه تفصيل]؛ [لا يجوز للمقلّد اجراء اصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصح اب في الشبهات الحكميّة]؛ [المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده]؛ [الظنّ بكون فتوي المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل]
تفاصيل الكتاب
- دیجیتالی
- 1
- 9543
- رایگان
- 2